السيد أحمد الموسوي الروضاتي

376

إجماعات فقهاء الإمامية

والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . . . * ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 266 : المسألة 109 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد . والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر . . . * الفرائض لا تعول * امرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا فللأبوين السدسان وللزوج الرابع وما بقي للابنتين * الزوج لا يزاد عن سهمه ولا ينقص * العامة يذهبون إلى العول - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 266 ، 267 : المسألة 110 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الفرائض لا تعول . وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية ، لأن ابن عباس قد نفى العول ، وقوله في ذلك مشهور ، وهو أيضا مذهب داود الاصفهاني . وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان . وهذا مما يضيق المال عنه ، لأن المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع ، واللّه تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال ، لأن ذلك سفه وعبث . وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي للابنتين . ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما ، بخلاف الإجماع ، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص . وإنما أدخلنا النقصان على البنات خاصة ، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما ، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك ، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه ، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده . فإن قيل : فاللّه تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف ، فكيف نقصتهما من حقهما ؟ قلنا : لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع ، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات ، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال .